Skip to content

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ١/ ٢٦٦

باب النهي عن الصلاة في ثوب له أعلام

٢١٦ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عَائِشَةَ؛

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: شَغَلَنِي أَعْلَامُهَا، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ» (١).