Skip to content

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ٣٦٣

باب القَسَامَة

• القَسَامة: اليمين كالقَسَم، وحقيقتها أن يسقط قتيلٌ في وسط قوم ولا يُعرف قاتلُه، فيُقسم خمسون من أهل المقتول على أن قاتله فلانٌ، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون منهم خمسين يمينًا، فإن حلفوا استحقوا الدِّيَة، فإن أبَوْا، يُقسِم المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلفوا لم تلزمهم الدية.

* * *