Skip to content

سبيل الرشاد ط 2 باب القصاصِ في القتل بالحَجَر وقتلِ الرجل بالمرأَة

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ٣٢٩

باب القصاصِ في القتل بالحَجَر وقتلِ الرجل بالمرأَة

١٢٧٠ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛

«أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا، أَفُلَانٌ؟ أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ» (١).