Skip to content

سبيل الرشاد ط 2 باب القصاصِ في القتل بالحَجَر وقتلِ الرجل بالمرأَة

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ٣٣٠

١٢٧١ - عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛

«أَنَّ جَارِيَةً خَرَجَتْ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ، فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ، فَرَضَخَ رَأْسَهَا، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَكِ، فُلَانٌ؟ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: لَا، فَقَالَ: فُلَانٌ؟ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: لَا، قَالَ: فَفُلَانٌ الْيَهُودِيُّ؟ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» (١).