Skip to content

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ٣٤٠

باب حد الزنا

باب الثيب الزاني

• حَدِيثُ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ:

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ دِينَهُ، الْمُفَارِقُ، أَوِ الْفَارِقُ، الْجَمَاعَةَ».

سلف.