سبيل الرشاد ط 2
Printed page ٢/ ٣٤٠
باب حد الزنا
باب الثيب الزاني
• حَدِيثُ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ:
«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ دِينَهُ، الْمُفَارِقُ، أَوِ الْفَارِقُ، الْجَمَاعَةَ».
سلف.