سبيل الرشاد ط 2
Printed page ٢/ ٣٥٠
باب حد الخمر
١٢٨٨ - عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ، قَالَ:
«مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي، إِلَّا الْخَمْرَ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ لَوَدَيْتُهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ» (١).