Skip to content

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ٣٥٠

باب حد الخمر

١٢٨٨ - عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ، قَالَ:

«مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي، إِلَّا الْخَمْرَ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ لَوَدَيْتُهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ» (١).