فقه السنة
وفساد، وقد يمتد إلى آخر العمر، ولم يأت دليل على أن له غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز المسنة الدم، فهو حيض.
(٣) لونه: يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الاتية:
١ - السواد، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي ﷺ: (إذا كان دم الحيضة أسود يعرف (١) فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الاخر فتوضي وصلي فإنما هو عرق) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني.
وقال: رواته كلهم ثقات ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلم.
ب - الحمرة: لانها أصل لون الدم.
ح - الصفرة: وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.
د - الكدرة: وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة ﵂ قالت: (كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة (٢) فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول. لا تعجلن حتى ترين القصة (٣) البيضاء) رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري.
وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض، وفي غيرها لا تعتبر حيضا، لحديث أم عطية ﵂ قالت: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا) رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر.