Skip to content

فقه السنة الكفن

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٥١٧

قال: وإذا هلك الرجل، وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا (١) .

غسل أحد الزوجين الآخر اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها، قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي ﷺ إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه.

واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته فأجازه الجمهور.

لما روي من غسل علي فاطمة ﵂.

رواه الدارقطني والبيهقي، ولقول رسول الله ﷺ لعائشة ﵂: " لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ".

رواه ابن ماجه.

وقال الاحناف: لا يجوز للزوج غسل زوجته، فإن لم يكن إلا الزوج يممها، والاحاديث حجة عليهم.

غسل المرأة الصبي:

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير.

الكفن:

(١) حكمه: تكفين الميت بما يستره ولو كان ثوبا واحدا فرض كفاية.

روى البخاري عن خباب ﵁ قال: هاجرنا مع رسول الله ﷺ، نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه إلابردة، إذا