Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٤٦

رضي الله عنها قالت: (كان النبي ﷺ يستاك فيعطيني السواك، لاغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه) رواه أبو داود والبيهقي.

ويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه، لحديث عائشة ﵂ قالت: يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: (نعم) قلت: كيف يصنع؟ قال: (يدخل إصبعه في فيه) رواه الطبراني.

(٣) غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء: لحديث أوس بن أوس الثقفي ﵁ قال: (رأيت رسول الله ﷺ توضأ فاستوكف ثلاثا) (١) رواه أحمد والنسائي، وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) رواه الجماعة.

إلا أن البخاري لم يذكر العدد.

(٤) المضمضة ثلاثا: لحديث لقيط بن صبرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا توضأت فمضمض (٢)) رواه أبو داود والبيهقي.

(٥) الاستنشاق والاستنثار ثلاثا: لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر) رواه الشيخان وأبو داود.

والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، لحديث علي ﵁ (أنه دعا بوضوء (٣) فتمضمض واستنشق (٤) ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله ﷺ رواه أحمد والنسائي.

وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والانف بأي صفة، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله ﷺ أنه كان يصل