فقه السنة
رضي الله عنها قالت: (كان النبي ﷺ يستاك فيعطيني السواك، لاغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه) رواه أبو داود والبيهقي.
ويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه، لحديث عائشة ﵂ قالت: يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: (نعم) قلت: كيف يصنع؟ قال: (يدخل إصبعه في فيه) رواه الطبراني.
(٣) غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء: لحديث أوس بن أوس الثقفي ﵁ قال: (رأيت رسول الله ﷺ توضأ فاستوكف ثلاثا) (١) رواه أحمد والنسائي، وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) رواه الجماعة.
إلا أن البخاري لم يذكر العدد.
(٤) المضمضة ثلاثا: لحديث لقيط بن صبرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا توضأت فمضمض (٢)) رواه أبو داود والبيهقي.
(٥) الاستنشاق والاستنثار ثلاثا: لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر) رواه الشيخان وأبو داود.
والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، لحديث علي ﵁ (أنه دعا بوضوء (٣) فتمضمض واستنشق (٤) ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله ﷺ رواه أحمد والنسائي.
وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والانف بأي صفة، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله ﷺ أنه كان يصل