فقه السنة
ماء وعنزه فيستنجي بالماء) متفق عليه.
وعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ مر بقبرين فقال: (إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير (١) أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول (٢) وأما الاخر فكان يمشي بالنميمة رواه الجماعة.
وعن أنس ﵁ مرفوعا: (تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) .
١٢ - أن لا يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الاقذار لحديث عبد الرحمن بن زيد قال: (قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة (٣) . فقال سلمان: أجل ... نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو نستنجي باليمين (٤) ، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وأن لا يستنجي برجيع (٥) أو بعظم) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
وعن فحصة ﵂ (أن النبي ﷺ كان يجعل يمينه لاكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك) ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي.
١٣ - أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالارض، أو يغسلها بصابون ونحوه ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة، لحديث، أبي هريرة ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة (٦) فاستنجى ثم مسح يده على الارض) رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجه.
١٤ - أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال: هذا أثر النضح، لحديث الحكم بن سفيان، أو سفيان بن الحكم ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا بال توضأ وينتضح) وفي رواية: (رأيت رسول الله ﷺ بال ثم نضح