Skip to content

فقه السنة ٤ - الرد

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٦٣٦

٤ - الرد

تعريفه: يأتي الرد بمعنى الاعادة.

يقال: رد عليه حقه أي أعاده إليه، ويأتى بمعنى الصرف، يقال: رد عنه كيد عدوه أي صرفه عنه.

والمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير.

أركانه: الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة:

١ - وجود صاحب فرض.

٢ - بقاء فائض من التركة.

٣ - عدم العاصب.

رأي العلماء في الرد: لم يرد في الرد نص يرجع إليه ولهذا اختلف العلماء فيه.

فمنهم من رأى عدم الرد على أحد من أصحاب