Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٥٦١

أن يأخذا منه سواء أذن الولد أم لم يأذن.

ويجوز لهما أن يتصرفا فيه ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، للحديث المتقدم ولحديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولده وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: " أنت ومالك لابيك " (١) .

وذهب الائمة الثلاثة إلى أنه لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة.

وقال أحمد: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها.

وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر:

وكما تجب النفقة على الولد الموسر لوالده المعسر

فإنها تجب للولد المعسر على والده الموسر، لقوله ﷺ لهند " خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ".

قال أحمد: إذا بلغ الولد معسرا أو لا حرفة له لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب ولا مال.