Skip to content

فقه السنة وسم البهائم وخصاؤها

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٥٠٩

قريبا من الغاية ركب فرسه العري فسبق عليه، لانه أقل عياء أو كلالا من الذي عليه الراكب.

حرمة إيذاء الحيوان:

ويحرم إيذاء الحيوان وتحميله فوق طاقته.

فإن حمله إنسان ما يعجز عنه كان للحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق.

وإذا كان الحيوان حلوبا وله ولد فلا يجوز الاخذ من اللبن إلا بالقدر الذي لا يضر ولده، لانه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام لا لحيوان ولا لانسان.

وسم (١) البهائم وخصاؤها:

يجوز وسم البهائم في أي جزء من بدنها ما عدا الوجه.

فقد رأى رسول الله ﷺ حمارا قد وسم في وجهه فقال: " أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها " (٢) .

وعن جابر ﵁ قال: