فقه السنة
Printed page ٣/ ٥٠٦
حافر (١) " (٢) .
٢ - وعن ابن عمر قال: " سابق النبي ﷺ بالخيل التي قد ضمرت (٣) من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر فيمن سابق " متفق عليه.
زاد البخاري، قال سفيان: من الحفياء (٤) إلى
ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل.
جواز المراهنة:
المسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق، أما المسابقة برهان فإنها تجوز في الصور الاتية:
١ - يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال.
٢ - أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه: