Skip to content

فقه السنة التختم بالذهب والفضة

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٤٩٥

فبلغ ذلك امرأة من بني أسيد تقرأ القرآن اسمها أم يعقوب فأتته فكلمته فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ وهوفي كتاب الله.

فقالت المرأة: لقد قرأت مابين لوحي المصحف فما وجدته.

قال: لو قرأته لوجدته: قال الله تعالى: " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (١) .

٣ - وعنه قال: " سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء ".

وفي نيل الاوطار قال: والوصل حرام لان اللعن لا يكون على أمر غير محرم.

قال النووي: وهذا هو الظاهر المختار.

قال: وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف.

وسواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الادلة.

ولانه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته.

بل يدفن شعره وظفره

وسائر أجزائه.

وان وصلته بشعر آدمي: فإن كان شعرا