Skip to content

فقه السنة التختم بالذهب والفضة

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٤٨٦

التختم بالذهب والفضة

ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب (١) للرجال دون النساء.

واستدلوا بالاحاديث الآتية: ١ - عن البراء بن عازب، ﵁، قال: أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع.

أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وابرار القسم أو المقسم، ورد السلام.

وفي رواية: وإفشاء السلام، وتشميت العاطس.

ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير