فقه السنة
Printed page ٣/ ٤٨٦
التختم بالذهب والفضة
ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب (١) للرجال دون النساء.
واستدلوا بالاحاديث الآتية: ١ - عن البراء بن عازب، ﵁، قال: أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع.
أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وابرار القسم أو المقسم، ورد السلام.
وفي رواية: وإفشاء السلام، وتشميت العاطس.
ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير