Skip to content

فقه السنة التختم بالذهب والفضة

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٤٩٢

وحوله ناس من المهاجرين والانصار: أتعلمون أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم.

قال: ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا (١) ؟ قالوا: اللهم نعم.

تشبه النساء بالرجال: أراد الاسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة، وأن يكون مظهرها صورة صادقة لهذه الطبيعة.

كما أراد ذلك للرجل.

فنهى كلا منهما أن يتشبه بالآخر، وحرم عليه ذلك.

وسواء أكان التشبه في اللباس أم الكلام أم الحركة أم غير ذلك.

عن ابن عباس ﵄ قال: " لعن رسول الله ﷺ المخنثين (٢) من الرجال والمترجلات (٣) من النساء " (٤) .

وفي رواية:

" لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال " (٥) .