فقه السنة
Printed page ٣/ ٤٨٠
في البحر أنه مجمع عليه.
وحكى القاضي عياض عن جماعة أباحته منهم ابن عليه.
واستدلوا على قولهم هذا بالاحاديث الآتية:
١ - عن عقبة قال: أهدي إلى رسول الله ﷺ فروج حرير (١) فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين " (٢) .
٢ - وعن المسور بن مخرمة أنه قدمت للنبي ﷺ أقبية فذهب هو وأبوه للنبي ﷺ لشئ منها.
فخرج النبي ﷺ وعليه قباء من ديباج مزردة، فقال: يا مخرمة خبأنا لك هذا وجعل يريه محاسنه وقال: أرضي مخرمة؟ (٣) ٣ - وعن أنس أنه ﷺ لبس مستقة (٤) من سندس (٥) أهداها له ملك الروم ثم بعث