Skip to content

فقه السنة اللباس الحرام

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٤٧٩

٢ - وعن عبد الله بن عمر: أن عمر رأى حلة من إستبرق تباع.

فأتى بها النبي ﷺ فقال: يارسول الله ابتع هذه، فتجمل بها للعيد وللوفود.

فقال رسول الله ﷺ: إنما هذه لباس من لا خلاق له.

ثم لبث عمر ما شاء الله أن يلبث فأرسل ﷺ إليه بجبة ديباج.

فأتى عمر النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، قلت: إنما هذه لباس من لاخلاق له.

ثم أرسلت إلي بهذه.

فقال النبي ﷺ: إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك " (١) .

٣ - وعن حذيفة قال: نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها.

وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال: " هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة " (٢) .

بمقتضى هذه الاحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير وافتراشه (٣) بل ذكر المهدي