فقه السنة
Printed page ٣/ ٤٧٩
٢ - وعن عبد الله بن عمر: أن عمر رأى حلة من إستبرق تباع.
فأتى بها النبي ﷺ فقال: يارسول الله ابتع هذه، فتجمل بها للعيد وللوفود.
فقال رسول الله ﷺ: إنما هذه لباس من لا خلاق له.
ثم لبث عمر ما شاء الله أن يلبث فأرسل ﷺ إليه بجبة ديباج.
فأتى عمر النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، قلت: إنما هذه لباس من لاخلاق له.
ثم أرسلت إلي بهذه.
فقال النبي ﷺ: إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك " (١) .
٣ - وعن حذيفة قال: نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها.
وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال: " هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة " (٢) .
بمقتضى هذه الاحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير وافتراشه (٣) بل ذكر المهدي