Skip to content

فقه السنة وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة؟

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٤٦٦

أنواع الحبس:

قال الخطابي: الحبس على ضربين: حبس عقوبة، وحبس استظهار فالعقوبة لا تكون إلا في واجب.

وأما ما كان في تهمة: فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه.

وقد روي أنه ﷺ حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله.

وهذا الحديث رواه بهزبن حكيم عن أبيه عن جده.

ضرب المتهم:

ولا يحل حبس أحد بدون حق. ومتى حبس بحق يجب المسارعة بالنظر في أمره. فإن كان مذنبا أخذ بذنبه. وإن كان بريئا أطلق سراحه. ويحرم ضرب المتهم لما فيه من إذلاله وإهدار كرامته.

وقد نهى رسول الله ﷺ عن ضرب المصلين: أي المسلمين.

وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة

؟

فيه رأيان: فالرأي المختار عند الاحناف وعند الغزالي من