فقه السنة
بينة تشهد بالطعن في عدالة الشهود وتجريح بينة المدعي.
تعارض البينتين:
وإذا تعارضت البينتان ولم يوجد ما يرجح إحداهما قسم المدعى بين المدعي والمدعى عليه: فعن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله ﷺ فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين " رواه أبو داود والحاكم والبيهقي.
وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي من حديث أبي موسى: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين ".
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، فإن كان المدعى في يد أحدهما فعلى خصمه البينة، فإن لم يأت بها فالقول لصاحب اليد مع يمينه، وكذلك لو أقام كل واحد منهما البينة كانت اليد مرجحة للشهادة.
فعن جابر، أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت عندي، وأقام بينة.
فقضى بها رسول الله ﷺ لمن هي في يده.
أخرجه البيهقي ولم يضعف اسناده،