فقه السنة
Printed page ٣/ ٤٤٩
حجر: أن النبي ﷺ قال للكندي: ألك بينة؟ قال: لا.
قال: فلك يمينه.
فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف، وليس يتورع من شئ.
فقال: ليس لك منه إلا ذلك ".
واليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه، وفي الحديث " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ".
وعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: لرجل حلفه: احلف بالله الذي لاإله إلا هو ما له عندك شئ " رواه أبو داود والنسائي.
هل تقبل البينة بعد اليمين
؟
ومتى حلف المدعى عليه اليمين ردت دعوى المدعي بلا خلاف.
فإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: لاتقبل.
ومنهم من قال: تقبل.
ومنهم من فصل.
فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبي