Skip to content

فقه السنة شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٤٤٢

وسلم قال للاشعث بن قيس: " شاهداك أو يمينه ".

شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين:

قال الله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل (١) إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى " (٢) .

أي اطلبوا الشهادة من رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا في قضايا الاموال كالبيع والقروض والديون كلها والاجارة والرهن والاقرار والغصب.

وقالت الاحناف: شهادة النساء مع الرجال جائزة في الاموال والنكاح والرجعة والطلاق وكل شئ إلا في الحدود والقصاص، ورجح هذا ابن القيم وقال: إذا جوز الشارع استشهاد النساء في وثائق الديون التي تكتبها الرجال مع أنها إنما تكتب غالبا في مجامع الرجال فلأن يسوغ ذلك فيما تشهده النساء كثيرا كالوصية والرجعة أولى.