Skip to content

فقه السنة شهادة الثلاثة

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٤٤٠

شهادة الأربعة:

نصاب الشهادة في حد الزنا أربعة (١) رجال، لقول الله تعالى: - " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " (٢) .

وقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (٣) .

وقوله تعالى: " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء " (٤) .

شهادة الثلاثة:

قالت الحنابلة: إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه، واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق: عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله