فقه السنة
Printed page ٣/ ٤٤٠
شهادة الأربعة:
نصاب الشهادة في حد الزنا أربعة (١) رجال، لقول الله تعالى: - " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " (٢) .
وقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (٣) .
وقوله تعالى: " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء " (٤) .
شهادة الثلاثة:
قالت الحنابلة: إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه، واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق: عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله