فقه السنة
Printed page ٣/ ٤١٩
لا دعوى إلا ببينة:
ولا تثبت دعوى إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر.
فعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ". رواه أحمد ومسلم.
المدعي هو الذي يكلف بالدليل:
والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها، لان الاصل في المدعى عليه براءة ذمته.
وعلى المدعي أن يثبت العكس.
فقد روى البيهقي والطبراني بإسناد صحيح أن الرسول
ﷺ قال: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".
اشتراط قطعية الدليل:
ويشترط في الدليل أن يكون قطعيا لان الدليل الظني لا يفيد اليقين " وإن الظن لا يغني من الحق شيئا " (١) .
وعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم.
قال: