فقه السنة
رفع إليه حكم قاض آخر فلم يره فإنه لا ينقضه وأصل ذلك ما رواه عبد الرزاق في قضاء عمر بن الخطاب ﵁ في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لابيها وأمها وأخويها لامها فأشرك عمر بين الاخوة للام والاب والاخوة للام في الثلث فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا قال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم.
قال ابن القيم: فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق.
نماذج من القضاء في صدر الإسلام:
أخرج أبو نعيم في الحلية قال: وجد علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - درعا له عند يهودي التقطها فعرفها فقال: درعي سقطت عن جمل له أورق.
فقال اليهودي: درعي وفي يدي.
ثم قال اليهودي بيني وبينك قاضي المسلمين، فأتوا شريحا.
فلما رأى عليا قد أقبل تحرف عن موضعه.
وجلس علي فيه.
ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس لكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تساووهم في المجلس، وساق الحديث.
قال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين.
قال درعي