Skip to content

فقه السنة شروط المصالح به

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٣٧٨

فيصالح المدين على أخذ بعض دينه وترك البعض الاخر.

شروط المصالح به:

١ - أن يكون مالا متقوما مقدور التسليم، أو يكون منفعة.

٢ - أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع إن كان يحتاج إلى التسلم والتسليم.

قال الاحناف: فإن كان لا يحتاج إلى التسليم والتسلم فإنه لا يشترط العلم به، كما إذا ادعى كل من رجلين على صاحبه شيئا، ثم تصالحا على أن يجعل كل منهما حقه بدل صلح عما للاخر.

ورجح الشوكاني جواز الصلح بالمجهول عن المعلوم.

فعن أم سلمة، ﵂، قالت: " جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله، ﵌، فإ مواريث بينهما قد درست (١) ليس بينهما بينة، فقال رسول الله ﵌: إنكم تختصمون إلى رسول الله، وإنما أنا بشر (٢)