فقه السنة
Printed page ٣/ ٣٢٧
أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.
فضلها:
روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي، ﷺ، قال:
١ - " كل مولود رهينة (١) بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ".
٢ - وعن سلمان بن عامر الضبي، أن النبي، ﷺ، قال:
" مع الغلام عقيقته، فأهريقوا علهى دما، وأميطوا عنه الاذى (٢) " رواه الخمسة.
ما يذبح عن الغلام وللبنت:
ومن الافضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا. وعن البنت شاة.
فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: " عن الغلام شاتان متكافئتان (٣) وعن الجارية شاة ".