Skip to content

فقه السنة ما يذبح عن الغلام وللبنت

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٣٢٧

أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.

فضلها:

روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي، ﷺ، قال:

١ - " كل مولود رهينة (١) بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ".

٢ - وعن سلمان بن عامر الضبي، أن النبي، ﷺ، قال:

" مع الغلام عقيقته، فأهريقوا علهى دما، وأميطوا عنه الاذى (٢) " رواه الخمسة.

ما يذبح عن الغلام وللبنت:

ومن الافضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا. وعن البنت شاة.

فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: " عن الغلام شاتان متكافئتان (٣) وعن الجارية شاة ".