فقه السنة
Printed page ٣/ ٣٢٣
ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شئ ".
وقال أبو بردة: خطبنا رسول الله، ﷺ، يوم النحر فقال: " من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي، روى الشيخان عن الرسول ﷺ: من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين ".
كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد:
إذا ضحى الانسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته.
فقد كان الرجل من الصحابة، ﵃، يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته، فهي سنة كفاية.
روى ابن ماجه والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال: " كان الرجل في عهد رسول الله، ﷺ، يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى ".
جواز المشاركة في الأضحية:
تجوز المشاركة في الاضحية إذا كانت من الابل أو البقر، وتجزئ البقرة أو الجمل