فقه السنة
Printed page ٣/ ٣٢١
الأضحية بالخصي:
ولا بأس بالاضحية بالخصي.
روى أحمد عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله، ﷺ، بكبشين أملحين موجوءين خصيين، ولان لحمه أطيب وألذ.
ما لا يجوز أن يضحى به:
ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب، فلا تجوز الاضحية بالمعيبة (١) مثل:
١ - المريضة البين مرضها
٢ - العوراء البين عورها
٣ - العرجاء البين ظلعها
٤ - العجفاء (٢) التي لا تنقي رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
٥ - العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
يقول رسول الله ﷺ: " أربعة لا تجزئ في الاضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي ".