فقه السنة
Printed page ٣/ ٣١٩
وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما، مخافة أن يرى ذلك واجبا (١) .
متى تجب:
ولا تجب إلا بأحد أمرين:
١ - أن ينذرها لقول الرسول، ﷺ: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " وحتى لو مات الناذر فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته ".
٢ - أن يقول: هذه لله، أو: هذه أضحية.
وعند مالك إذا اشتراها نيته الاضحية وجبت.
حكمتها:
والاضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال الرسول، ﷺ: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله ﷿.
مم تكون:
ولا تكون إلا من الابل والبقر والغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة.
يقول الله سبحانه: