فقه السنة
Printed page ٣/ ٢٧٠
ما نص الشارع على أنه مباح:
وما نص الشارع على أنه مباح نذكره فيما يلي: الحيوان البحري: الحيوان البحري حلال كله - ولا يحرم منه إلا ما فيه سم للضرر، سواء أكان سمكا أم كان من غيره وسواء اصطيد أم وجد ميتا، وسواء أصاده مسلم أم كتابي أم وثني، وسواء أكان مما له شبه في البر أم لم يكن له شبه.
والحيوان البحري لا يحتاج إلى تزكية. والاصل في ذلك قول الله عزوجل:
" أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " (١) قال ابن عباس: " صيد البحر وطعامه: ما لفظ البحر " رواه الدارقطني.
وروى عنه في معنى طعامه " ميتته " لحديث أبي هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول الله، ﷺ، فقال: يارسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: " هو الطهور ماؤه والحل ميتته ".