Skip to content

فقه السنة النفقة على اللقطة

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٢٦٥

وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها.

وقال مالك: " يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا ".

النفقة على اللقطة:

وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر.