Skip to content

فقه السنة ضالة الغنم

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٢٦٢

التعريف به ويجوز أكله، فعن أنس أن النبي، ﷺ، مر بثمرة في الطريق فقال: " لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لاكلتها " رواه البخاري ومسلم.

وكذلك الشئ الحقير لايعرف سنة بل يعرف زمنا يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده، وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه.

فعن جابر، ﵁، قال: " رخص لنا رسول الله، ﷺ، في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به " أخرجه أحمد وأبو داود.

وعن علي، كرم الله وجهه، أنه جاء إلى النبي، ﷺ، بدينار وجده في السوق، فقال النبي صلى عليه وسلم: عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه، فقال: كله ".

أخرجه عبد الرزاق عن أبي سعيد.

ضالة الغنم:

ضالة الغنم ونحوها يجوز أخذها لانها ضعيفة ومعرضة للهلاك وافتراس الوحوش.

ويجب تعريفها، فإن لم يطلبها صاحبها كان للملتقط أن يأخذها وغرم لصاحبها.

وقالت المالكية: إنه يملكها بمجرد الاخذ ولاضمان عليه، ولو جاء صاحبها، لان الحديث سوى بين الذئب