فقه السنة
Printed page ٣/ ٢٥١
رواه أبو داود وابن ماجه، والترمذي وحسنه، وأحمد وقال: إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس.
وأخرج أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير أن رسول الله، ﷺ، قال: " من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق ".
قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله، ﷺ، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر. فقضى لصاحب الارض بأرضه.
وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم ".
حرمة الإنتفاع بالمغصوب:
وما دام الغصب حراما فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب
بأي وجه من وجوه الانتفاع، ويجب رده إن كان قائما بنمائه (١) سواء أكان متصلا أم منفصلا.
ففي حديث سمرة عن النبي ﷺ، قال: " على اليد (٢) ما أخذت حتى تؤديه ".