فقه السنة
Printed page ٣/ ٢٤١
فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر.
وجوب ردها:
ويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاء نفعها لقول الله سبحانه: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها " (١) .
وعن أبي هريرة أن النبي، ﷺ، قال: " أد الامانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك ".
أخرجه أبو داود، والترمذي وصححه، والحاكم وحسنه.
وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: " العارية مؤداة " (٢) .
إعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير: نهى رسول الله، ﷺ، أن يمنع الانسان
جاره من غرز خشبة في جداره ما لم يكن في ذلك ضرر