فقه السنة
Printed page ٣/ ١٨٧
على تعليم الحساب والخط واللغة والادب والحديث وبناء المساجد والمدارس.
وعند الشافعية: تجوز الاجارة على غسل الميت وتلقينه ودفنه.
وأبو حنيفة قال: لا يجوز الاستئجار على غسل الميت، ويجوز على حفر القبور وحمل الجنائز.
كسب الحجام:
كسب الحجام غير حرام، لان النبي، ﷺ، احتجم وأعطى الحجام أجره، كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.
ولو كان حراما لم يعطه.
قال النووي: " وحملوا الاحاديث التي وردت في النهي عنه على التنزيه والارتفاع عن دنئ الكسب والحث على مكارم الاخلاق ومعالي الامور ".
٥ - أن تكون الاجرة مالا متقوما معلوما (١) بالمشاهدة أو الوصف، لانها ثمن المنفعة، وشرط الثمن أن يكون معلوما، لقول رسول الله، ﷺ،: " من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " (٢) .