Skip to content

فقه السنة الأجرة على الطاعات

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ١٨٣

وكذلك لا يحل حلوان الكاهن (١) والعراف (٢) وهو ما يعطاه على كهانته وعرافته، إذ أنه عوض عن محرم وأكل لاموال الناس بالباطل. ولا تصح الاجارة على الصلاة والصوم، لان هذه فرائض عينية يجب أداؤها على من فرضت عليه.

الأجرة على الطاعات:

أما الاجرة على الطاعات فقد اختلف العلماء في حكمها، ونذكر بيان مذاهبهم فيما يلي: قالت الاحناف: الاجارة على الطاعات كاستئجار شخص آخر ليصلي

أو يصوم أو يحج عنه أو يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه أو يؤذن أو يؤم بالناس أو ما أشبه ذلك لا يجوز، ويحرم أخذ الاجرة عليه، لقوله ﵊: " اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به ".

وقوله، ﷺ، لعمرو بن العاص: وان اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الاذان أجرا " ولان القربة متى حصلت وقعت عن العامل فلا يجوز أخذ الاجرة