Skip to content

فقه السنة من أحيا أرض غيره دون علمه

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ١٧٣

وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه. رواه أحمد.

٢ - وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي، ﷺ، أقطعه أرضا في حضر موت.

٣ - وعن عمر بن دينار قال: لما قدم النبي، ﷺ، المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن الخطاب ﵄.

٤ - وعن ابن عباس قال: أقطع النبي، ﷺ، بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها (١) وغوريها. أخرجه أحمد وأبو داود.

قال أبو يوسف:

" فقد جاءت هذه الاثار بأن النبي، ﷺ، أقطع أقواما، وأن الخلفاء من بعده أقطعوا.

ورأى رسول الله ﷺ الصلاح فيما فعل من ذلك، إذ كان فيه تأليف على الاسلام وعمارة الارض.

وكذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أن له غناء في الاسلام ونكاية