فقه السنة
Printed page ٣/ ١٧٣
وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه. رواه أحمد.
٢ - وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي، ﷺ، أقطعه أرضا في حضر موت.
٣ - وعن عمر بن دينار قال: لما قدم النبي، ﷺ، المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن الخطاب ﵄.
٤ - وعن ابن عباس قال: أقطع النبي، ﷺ، بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها (١) وغوريها. أخرجه أحمد وأبو داود.
قال أبو يوسف:
" فقد جاءت هذه الاثار بأن النبي، ﷺ، أقطع أقواما، وأن الخلفاء من بعده أقطعوا.
ورأى رسول الله ﷺ الصلاح فيما فعل من ذلك، إذ كان فيه تأليف على الاسلام وعمارة الارض.
وكذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أن له غناء في الاسلام ونكاية