فقه السنة
Printed page ٣/ ١٧١
متى يسقط الحق:
من أمسك أرضا وعلمها بعلم أو أحاطها بحائط ثم لم يعمرها بعمل سقط حقه بعد ثلاث سنين.
عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب، ﵁، قال على المنبر: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين.
وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الارض ما لا يعملون (١) .
وعن طاووس قال: قال رسول الله، ﷺ:" عادي الارض لله وللرسول، ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر بعد ثلاث سنين " (٢) .
من أحيا أرض غيره دون علمه:
إن ما جرى عليه عمل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: أنه إذا عمر المرء أرضا من الاراضي ظانا إياها من الاراضي الساقطة، أي غير المملوكة لاحد، ثم جاء رجل