Skip to content

فقه السنة مؤونة الرهن ومنافعه

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ١٥٨

النفقة ".

رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.

وفي لفظ: " إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ".

رواه أحمد، ﵁.

(ج) وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي، ﷺ، قال: " الرهن محلوب مركوب " أو " مر كوب محلوب " كما جاء في رواية أخرى.

مؤونة الرهن ومنافعه:

مؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه.

ومنافع الرهن للراهن، ونماؤه يدخل في الرهن، ويكون رهنا مع الاصل، فيدخل فيه الولدوالصوف والثمرة واللبن، لقوله ﷺ: " له غنمه، وعليه غرمه ".

وقال الشافعي: لايدخل شئ من ذلك في الرهن.

وقال مالك: لايدخل إلا الولد وفسيل النخل.

فإذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم مع غيبة الراهن وامتناعه كان دينا للمنفق على الراهن.