فقه السنة
Printed page ٣/ ١٥٨
النفقة ".
رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.
وفي لفظ: " إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ".
رواه أحمد، ﵁.
(ج) وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي، ﷺ، قال: " الرهن محلوب مركوب " أو " مر كوب محلوب " كما جاء في رواية أخرى.
مؤونة الرهن ومنافعه:
مؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه.
ومنافع الرهن للراهن، ونماؤه يدخل في الرهن، ويكون رهنا مع الاصل، فيدخل فيه الولدوالصوف والثمرة واللبن، لقوله ﷺ: " له غنمه، وعليه غرمه ".
وقال الشافعي: لايدخل شئ من ذلك في الرهن.
وقال مالك: لايدخل إلا الولد وفسيل النخل.
فإذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم مع غيبة الراهن وامتناعه كان دينا للمنفق على الراهن.