فقه السنة
Printed page ٣/ ١٥٥
وروى البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة، ﵂، قالت: " اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعاما ورهنه درعه ".
وقد أجمع العلماء على ذلك، ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد، وإن كانوا قد اختلفوا في مشروعيته في الحضر.
فقال الجمهور: يشرع في الحضر، كما يشرع في السفر، لفعل الرسول، ﷺ، له وهو مقيم بالمدينة، وأما تقيده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج الغالب، فإن الرهن غالبا يكون في السفر.
وقال مجاهد والضحاك، والظاهرية: لايشرع الرهن إلا في السفر استدلالا بالآية.
والحديث حجة عليهم.
شروط صحته:
يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الآتية:
أولا: العقل.
ثانيا: البلوغ.
ثالثا: أن تكون العين المرهونة (١) موجودة وقت