فقه السنة
Printed page ٣/ ١٤٧
رواه أبو داود وأحمد والترمذي والدارقطني.
ما يصح فيه القرض:
يجوز قرض الثياب والحيوان، فقد ثبت أن الرسول ﷺ استلف بكرا (١) .
كما يجوز قرض ما كان مكيلا أو موزونا، أو ما كان من عروض التجارة.
كما يجوز قرض الخبز والخمير، لحديث عائشة: " قلت يارسول الله، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير، ويردون زيادة ونقصانا، فقال: لا بأس.
إنما ذلك من مرافق الناس، لا يراد به الفضل ".
وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: " سبحان الله، إنما هذا من مكارم الاخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء.
سمعت رسول الله، ﷺ، يقول ذلك ".
كل قرض جرنفعا فهو ربا:
إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومعاونتهم على شئون العيش وتيسير وسائل الحياة، وليس هو وسيلة من