فقه السنة
Printed page ٣/ ٤٢
كفارة النذر:
إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين.
روى عقبة بن عامر أن النبي، ﷺ، قال: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) .
رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح غريب.
من مات وعليه نذر صيام:
روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي ﷺ فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: (ليصم عنها الولي) .