فقه السنة
Printed page ٣/ ١٨
١ - اليمين اللغو.
٢ - اليمين المنعقدة.
٣ - اليمين الغموس.
اليمين اللغو وحكمها:
ويمين اللغو: هي الحلف من غير قصد اليمين، كان يقول المرء: والله لتأكلن، أو لتشربن، أو لتحضرن. ونحو ذلك.
لا يريد به يمينا ولا يقصد به قسما، فهو من سقط القول.
فعن السيدة عائشة أم المؤمنين ﵂، قالت: أنزلت هذه الاية: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) .
في قول الرجل: لا والله. وبلى والله. وكلا والله. رواه البخاري مسلم وغيرهما.
وقال مالك، ﵁، والاحناف، والليث، والاوزاعي: لغو اليمين أن يحلف على شئ يظن صدقه، فيظهر خلافه، فهو من باب الخطأ.
وعند أحمد، ﵁ روايتان كالمذهبين.
وحكم هذا اليمين: أنه لا كفارة فيه، ولا مؤاخذة عليه.