Skip to content

فقه السنة الفيء

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٢/ ٦٩٢

إلى ما وضعه عمر ﵁.

وما وضعه عمر وغيره من الائمة يبقى على ما هو عليه، فليس لاحد أن يغيره ما لم يتغير السبب، لان تقديره حكم.

العجز عن عمارة الارض الخراجية:

ومن كان تحت يده أرض خراجية فعجز عن عمارتها أجبر على أحد أمرين:

١ - إما أن يؤجرها.

٢ - أو يرفع يده عنها.

لان الارض هي في الواقع للمسلمين، ولا يجوز تعطيلها عليهم.

ميراث الأرض المغنومة:

وهذه الارض يجري فيها الميراث، فينتقل ميراثها إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد موروثه.

الفيء:

تعريفه: الفئ مأخوذ من فاء يفئ إذا رجع، وهو المال الذي أخذه المسلمون من أعدائهم دون قتال.

وهو الذي ذكره الله سبحانه في قوله: " وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم (١) عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على على شئ قدير - ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه