Skip to content

فقه السنة لمن تجب

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٢/ ٥٦٧

وذهبت الحنفية والشافعية، والكوفيون، إلى أنها تجب على العاقلة لانها جناية خطأ (١) فوجبت على العاقلة.

وروي عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب: وبدأ بزوجها وولدها.

وأما مالك، والحسن: فقد شبهاها بدية العمد إذا كان الضرب عمدا.

والاول أصح.

لمن تجب:

ذهبت المالكية، والشافعية، وغيرهم: إلى أن دية الجنين تجب لورثته على مواريثهم الشرعية، وحكمها حكم الدية في كونها موروثة، وقيل: هي للام، لان الجنين كعضو من أعضائها، فتكون ديته لها خاصة.

وجوب الكفارة: اتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات، ففيه الكفارة مع الدية.

وهل تجب الكفارة مع الغرة إذا خرج ميتا أو لا تجب؟ قال الشافعي وغيره: تجب، لان الكفارة عنده تجب في الخطأ والعمد.

وقال أبو حنيفة: لا تجب، لانه غلب عليهحكم العمد.

والكفارة لا تجب فيه عنده.

واستحبها مالك، لانه متردد بين الخطأ والعمد.

لادية الا بعد البرء قال مالك: إن الامر المجمع عليه عندنا في الخطأ، أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظما من الانسان: يدا أو رجلا، وغير ذلك من الجسد خطأ، فبرأ، وصح، وعاد لهيئته، فليس فيه عقل (٢) ، فإن