Skip to content

فقه السنة هل يقتل القاتل في الحرم

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٢/ ٥٣٥

" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (١) .

ويقول: " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " (٢) .

وأخرج البيهقي من حديث البراء أن رسول الله ﷺ قال: " من غرض غرضنا له (٣) ، ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه ".

وقد رضخ الرسول ﷺ اليهودي بحجر كما رضخ هو رأس المرأة بحجر.

وقد قيد العلماء هذا بما إذا كان السبب الذي قتل به يجوز فعله، فإذا كان لا يجوز فعله - كمن قتل بالسحر - فإنه لا يقتل به، لانه محرم.

قال بعض الشافعية: إذا قتل بإبجار الخمر، فإنه يؤجر بالخل.

وقيل يسقط اعتبار المماثلة.

ورأى الاحناف والهادوية: أن القصاص لا يكون إلا بالسيف.

لما أخرجه البزار وابن عدي عن أبي بكرة أن رسول الله ﷺ قال: " لاقود إلا بالسيف ".

ولان رسول الله ﷺ نهى عن المثلة وقال: " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ".

وأجيب على حديث أبي بكرة بأن طرقه كلها ضعيفة.

وأما النهي عن المثلة فهو مخصص بقوله تعالى: " وإن عاقبتم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".

وقوله: " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ".

هل يقتل القاتل في الحرم

؟

اتفق العلماء على أن من قتل في الحرم فإنه قتله فيه.

فإذا كان قد