Skip to content

فقه السنة أنواع القتل

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٢/ ٥١٦

أنواع القتل:

القتل أنواع ثلاثة:

١ - عمد.

٢ - شبه عمد.

٣ - خطأ.

القتل العمد: فالقتل العمد هو: أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم (١) بما يغلب على الظن أنه يقتل به.

ويفهم من هذا التعريف أن جريمة القتل العمد لاتتحقق إلا إذا توفرت فيها الاركان الآتية: ١ - أن يكون القاتل عاقلا، بالغا، قاصدا القتل.

أما اعتبار العقل والبلوغ، فلحديث علي ﵁ وكرم الله وجهه أن النبي ﷺ قال: " رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ".

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.

وأما اعتبار العمد، فلما رواه أبو هريرة ﵁.

قال: " قتل رجل في عهد رسول الله ﷺ، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال النبي ﷺ للولي: " أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار " فخلاه الرجل، وكان مكتوفا بنسعة (٢) فخرج يجر نسعته. قال: فكان يسمى (ذا النسعة) ".

رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجه، والترمذي وصححه.

وروى أبو داود أن رسول الله ﷺ قال: " العمد قود، إلا أن يعفو ولي المقتول ".

وروى ابن ماجه أنه ﷺ قال: