فقه السنة
أنواع القتل:
القتل أنواع ثلاثة:
١ - عمد.
٢ - شبه عمد.
٣ - خطأ.
القتل العمد: فالقتل العمد هو: أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم (١) بما يغلب على الظن أنه يقتل به.
ويفهم من هذا التعريف أن جريمة القتل العمد لاتتحقق إلا إذا توفرت فيها الاركان الآتية: ١ - أن يكون القاتل عاقلا، بالغا، قاصدا القتل.
أما اعتبار العقل والبلوغ، فلحديث علي ﵁ وكرم الله وجهه أن النبي ﷺ قال: " رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ".
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.
وأما اعتبار العمد، فلما رواه أبو هريرة ﵁.
قال: " قتل رجل في عهد رسول الله ﷺ، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال النبي ﷺ للولي: " أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار " فخلاه الرجل، وكان مكتوفا بنسعة (٢) فخرج يجر نسعته. قال: فكان يسمى (ذا النسعة) ".
رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجه، والترمذي وصححه.
وروى أبو داود أن رسول الله ﷺ قال: " العمد قود، إلا أن يعفو ولي المقتول ".
وروى ابن ماجه أنه ﷺ قال: