Skip to content

فقه السنة أقسام الزناة

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٢/ ٤٠٦

الحد المقرر لعقوبة الزنا، وإن اقتضى التعزير.

فعن ابن مسعود ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها، دون أن أمسها، فأنا هذا، فأقم علي ما شئت.

فقال عمر: سترك الله لو سترت على نفسك، فلم يرد النبي ﷺ شيئا، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي ﷺ رجلا، فدعاه، فتلا عليه:

" وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل.

إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ".

فقال له رجل من القوم: يا رسول الله أله خاصة، أم للناس عامة؟..فقال: للناس عامة.

رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

أقسام الزناة:

الزاني: إما أن يكون بكرا، أو محصنا - ولكن منهما حكم يخصه.

حد البكر: اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنا فإنه يجلد مائة جلدة، سواء في ذلك الرجال والنساء، لقول الله سبحانه في سورة النور (١) : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة (٢) في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (٣) ".